مادة 448 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يبلغ المأمور قرار الشروع في التقسيم إلى الدائنين الحاجزين في الموطن المختار من كل منهم في محاضر الحجز ليقدموا خلال خمسة عشر يوماً طلباتهم في التقسيم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *