مادة 448 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *