Call us now:
مادة 449 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يضع الرئيس قائمة التوزيع المؤقتة بالاستناد إلى الأوراق المقدمة فور انقضاء ميعاد التقديم.
يضع الرئيس قائمة التوزيع المؤقتة بالاستناد إلى الأوراق المقدمة فور انقضاء ميعاد التقديم.