مادة 449 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يضع الرئيس قائمة التوزيع المؤقتة بالاستناد إلى الأوراق المقدمة فور انقضاء ميعاد التقديم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *