مادة 449 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

تعد كالأوراق الرسمية لتطبيق المادة السابقة السندات للحامل أو السندات (الاسمية) التي أجيز إصدارها قانوناً في سورية أو في دولة أخرى وكل السندات المالية سواء أكانت للحامل أو كانت تحول بواسطة التظهير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *