مادة 45 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
2 ـ ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
3 ـ والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني، يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *