مادة 45 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

تقام البينة على التزوير بجميع طرق الإثبات. وتطبق أحكام المادتين 31 و 32 حين التحقيق في التزوير بالتطبيق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *