مادة 45 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

يجب أن يوقع الأعضاء على مسودة القرار التي تحفظ في إضبارة الدعوى ولا تعطى منها صور قبل تسجيلها على أنه يجوز للخصوم قبل تسجيل القرار الاطلاع عليه.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *