Call us now:
مادة 45 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
يجب أن يوقع الأعضاء على مسودة القرار التي تحفظ في إضبارة الدعوى ولا تعطى منها صور قبل تسجيلها على أنه يجوز للخصوم قبل تسجيل القرار الاطلاع عليه.
**
يجب أن يوقع الأعضاء على مسودة القرار التي تحفظ في إضبارة الدعوى ولا تعطى منها صور قبل تسجيلها على أنه يجوز للخصوم قبل تسجيل القرار الاطلاع عليه.
**