مادة 45 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

تستعين الهيئة لدى ممارستها مهماتها، بأجهزة المنظمات الشعبية المختصة حين تكون المهمات في الجهات ذات العلاقة بهذه المنظمات، وتحدد اصول الاستعانة وحالاتها في النظام الداخلي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *