مادة 450 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إن مدة الحبس التي يقضيها المحكوم عليه استبدالاً للغرامة والرسوم والنفقات القضائية تلاشي الدين المحكوم عليه به للخزينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *