مادة 451 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يبين في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون الممتازة ومقدار كل دين من أصل ومصاريف وفوائد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *