Call us now:
مادة 451 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يبين في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون الممتازة ومقدار كل دين من أصل ومصاريف وفوائد.
يبين في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون الممتازة ومقدار كل دين من أصل ومصاريف وفوائد.