مادة 452 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ في الأيام الثلاثة التالية ليوم اقرار قائمة التقسيم المؤقتة يبلغ المأمور هذا القرار إلى الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم وإلى المدين.
2 ـ لكل واحد من هؤلاء الحق بالاعتراض على القائمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تبليغه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *