مادة 453 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ كل من يعترض على قائمة التقسيم المؤقتة عليه أن يبين أسباب اعتراضه في مذكرة يقدمها في الميعاد المذكور في المادة السابقة.
2 ـ يفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *