Call us now:
مادة 453 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ السفتجة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الوفاء .
2 ـ وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر .
3 ـ واذا سحبت السفتجة لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة .
4 ـ وإذا جعل الاستحقاق في أوائل الشهر أو في منتصفه أو في نهاية الشهر ، كان المقصود اليوم الأول من الشهر ، أو الخامس عشر أو الأخير منه .
5 ـ والعبارات ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما لا تعني أسبوعا أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل .
6 ـ وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماً.