Call us now:
مادة 456 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد وفاء الديون الممتازة بحسب مراتبها في التوزيع على الوجه المبين في الفصل الآتي يقرر الرئيس تقسيمه بين الدائنين.
ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد وفاء الديون الممتازة بحسب مراتبها في التوزيع على الوجه المبين في الفصل الآتي يقرر الرئيس تقسيمه بين الدائنين.