مادة 456 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد وفاء الديون الممتازة بحسب مراتبها في التوزيع على الوجه المبين في الفصل الآتي يقرر الرئيس تقسيمه بين الدائنين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *