مادة 456 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر عمال الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة المصدقة لتطبيق القانون الجزائي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *