مادة 457 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953TheORSSMay 20, 2025 يقسم الرئيس نصيب أي دائن بين دائنيه إذا طلبوا ذلك قبل وضع القائمة المؤقتة.