مادة 457 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يقسم الرئيس نصيب أي دائن بين دائنيه إذا طلبوا ذلك قبل وضع القائمة المؤقتة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *