مادة 459 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *