مادة 46 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
2 ـ وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *