Call us now:
مادة 46 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
إن الصلاحية الإقليمية للمحاكم العسكرية المؤلفة في زمن الحرب أو الثورات الداخلية تشمل أراضي العدو المحتلة وجميع المناطق التي تعين في مرسوم تشكيلها.
الصلاحية الموضوعية
إن الصلاحية الإقليمية للمحاكم العسكرية المؤلفة في زمن الحرب أو الثورات الداخلية تشمل أراضي العدو المحتلة وجميع المناطق التي تعين في مرسوم تشكيلها.
الصلاحية الموضوعية