للعاملين بالتفتيش في معرض قيامهم بمهماتهم ممارسة الصلاحيات التالية:
أ ـ طلب الوثائق والأوراق الرسمية وغير الرسمية، والاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها أو بصورة عنها، وفق الأصول الناظمة لذلك. وعلى جميع العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة تلبية طلباتهم و الإدلاء بالمعلومات المطلوبة منهم.
ب ـ حضور جلسات المجالس واللجان في الجهات التابعة لرقابة الهيئة بناء على طلب هذه المجالس واللجان، وفي الحالات التي يعود تقديرها لرئيس الهيئة.
ولا يعتبر حضورهم فيها منقصا المسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الجهات.
ج ـ حضور المؤتمرات والندوات التي تعقدها الجهات التابعة لرقابة الهيئة بناء على تكليف من رئيسها، ولممثليها في هذه المؤتمرات والندوات المشاركة في المناقشات الجارية، وإبداء الملاحظات والتوصيات دون أن يكون لهم حق التصويت.
د ـ الاستعانة بالخبراء في الأمور التي تتوقف معرفتها أو الكشف عن حقيقتها على خبرة فنية، بعد تحليفهم اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وصدق، وأن أؤدي مهمتي بكتمان تام.
هـ ـ الطلب عند الحاجة، أن توضع في تصرفهم، مدة الرقابة أو التفتيش أو التحقيق، الوسائل والإمكانات التي من شأنها تسهيل المهمة وبخاصة:
1 ـ العدد الكافي من العاملين في الجهات التي يتولون رقابتها أو تفتيشها أو التحقيق لديها.
2 ـ وسائط النقل اللازمة لأداء المهمة.
3 ـ المقر الملائم لسير أعمال الرقابة أو التفتيش أو التحقيق.