مادة 460 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها.
آ ـ تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي.
ب ـ النفقة.
ج ـ المهر.
د ـ استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم.
هـ ـ تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه؟ وتأمين اراءة الصغير لوليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *