Call us now:
مادة 461 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً.
2 ـ يجوز حبس المحكوم عليه مجدداً بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول.
1 ـ لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً.
2 ـ يجوز حبس المحكوم عليه مجدداً بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول.