مادة 463 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة أو تزيد على ستين سنة ولا على الأشخاص الذي ما برحت معاملات الافلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من عمود نسب الدائن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *