مادة 463 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة:
آ ـ من أحدث تشويشاً عند القيام بإحدى الطقوس أو بالاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد.
ب ـ من هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو نجس بناء مخصصاً للعبادة أو شعاراً أو غيره مما يكرمه أهل ديانة أو فئة من الناس.
2 ـ التعدي على حرمة الأموات والجرائم المخلة بنظام دفنهم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *