Call us now:
مادة 464 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
في حالة الامتناع عن وفاء السفتجة الضائعة بعد المطالبة بها وفقاً للأحكام المادتين السابقتين
يجب على مالكها محافظة على جميع حقوقه أن يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق تلك السفتجة، ويبلغ للساحب والمظهرين في المواعيد وبالأوضاع المبينة في المادة 469 من هذا القانون.