مادة 465 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ تكون مدة الحبس في الأحوال المنصوص عليها في المادة 460 على الوجه الآتي: عشرة أيام إذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز مائة ليرة سورية. وثلاثين يوماً إذا كان المبلغ يتجاوز مائة ليرة سورية ولا يزيد على خمسماية ليرة سورية. وستين يوماً إذا كان يتجاوز خمسماية ليرة سورية ولا يزيد على ألف ليرة سورية. وتسعين يوماً إذا كان يتجاوز هذا الحد أو يتعلق بتسليم الولد أو اراءته.
2 ـ تحسب مدة الحبس بالنظر إلى أصل الدين وملحقاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *