مادة 465 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من سرق أو أتلف جثة كلها أو بعضها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة، وإذا حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت أو الولادة فمن شهرين إلى سنتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *