مادة 467 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين:
آ ـ من هتك أو دنس حرمة القبور أو أنصاب الموتى أو أقدم قصداً على هدمها أو تحطيمها أو تشويهها.
ب ـ من دنس أو هدم أو حطم أو شوه أي شيء آخر خص بشعائر الموتى أو بصيانة المقابر أو تزيينها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *