مادة 469 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ تبلغ دائرة التنفيذ المدين اخطاراً يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه.
2 ـ يجب أن يشتمل الاخطار على البيانات التالية:
آ ـ طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم.
ب ـ انذار المدين بالاطلاع على الملف وابداء ما قد يكون لديه من أوجه الاعتراض على مجموع الدين أو على قسم منه في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.
ج ـ الاخطار بأن الدائرة ستقوم بالتنفيذ الجبري إذا لم يتم الوفاء أو يقع الاعتراض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *