مادة 47 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

ترقم صفحات كل سجل ويصدق الرئيس في أوله وفي آخره على عدد الصفحات ويختمه بخاتم المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *