مادة 47 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقداً التمييز لصغر في السن، أو عته، أو جنون.
2 ـ وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد التمييز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *