مادة 47 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه، أو برفضه، حكم عليه بغرامة نقدية من 100 إلى 250 ليرة سورية. ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الآخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سوء نية، ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *