مادة 471 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الاقرار به.
2 ـ يجب أن يقع الاقرار بحضور الرئيس بعد أن يتثبت من هوية المقر ويدون به محضراً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *