مادة 471 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.
2 ـ ويستهدف للعقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *