Call us now:
مادة 472 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
إذا أنكر المدين الدين كلاً أو بعضاً كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الانكار عليه.
إذا أنكر المدين الدين كلاً أو بعضاً كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الانكار عليه.