مادة 472 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا أنكر المدين الدين كلاً أو بعضاً كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الانكار عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *