مادة 475 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغ الاحتجاج.
2 ـ يترتب على ايداع المستند دائرة التنفيذ وقف سريان التقادم من تاريخ الايداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *