مادة 475 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي «وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي».
2 ـ لا يلاحق المحرض والشريك والمتدخل إلا والزوج معاً.
3 ـ لا تقبل الشكوى من الزوج «أو الولي» الذي تم الزنا برضاه.
4 ـ لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج «أو الولي».
5 ـ إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين.
6 ـ إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *