مادة 476 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقداً كان أو غيره أن يعرضه على دائنه بواسطة مأمور التنفيذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *