مادة 48 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يفيد بالأرقام والأحرف في سجل خاص.
2 ـ يعطي الكاتب لمن سلم المبلغ سند ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *