مادة 48 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً، أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية، وفقاً لما يقرره القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *