Call us now:
مادة 48 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بتنازله عن التمسك بالورقة أو السند المطعون فيه.
وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر ضبط الورقة أو السند أو حفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
ولها أن تقرر اتلاف الورقة أو السند أو شطبه كله أو بعضه أو إصلاحه.