مادة 48 من قانون الأحوال المدنية

يحظر على أمين السجل المدني تحت طائلة العقاب المنصوص عنه في المادة (76) أن يشير في السجل المدني إلى أسباب الوفاة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *