Call us now:
مادة 48 من قانون الأحوال المدنية
يحظر على أمين السجل المدني تحت طائلة العقاب المنصوص عنه في المادة (76) أن يشير في السجل المدني إلى أسباب الوفاة.
يحظر على أمين السجل المدني تحت طائلة العقاب المنصوص عنه في المادة (76) أن يشير في السجل المدني إلى أسباب الوفاة.