مادة 48 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

إذا لوحق شخص في آن واحد بجرم من اختصاص المحكمة العسكرية وبجرم آخر من اختصاص المحاكم العادية يحال أولاً أمام المحكمة الصالحة لرؤية الجرم الأشد عقاباً وإذا كان الجرمان يعاقب عليهما بعقوبة واحدة يحاكم الظنين أولاً من أجل الجرم الذي هو من اختصاص المحكمة العسكرية.
تقضي بجميع أو بإدغام العقوبات ضمن حدود القوانين العامة، المحكمة الناظرة في الجرم الذي يحاكم عليه أخيراً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *