بعد انجاز كل مهمة رقابية أو تفتيشية أو تحقيقية، يعد العامل بالتفتيش تقريرا أو أكثر بنتائج أعماله متضمنا ما يراه من المطالب أو المقترحات والتوصيات بما في ذلك:
أ ـ التوصية باستصدار النصوص الكفيلة بتحسين الأداء، وتلافي الثغرات ومظاهر القصور والخلل.
ب ـ اعادة النظر في البنية الادارية على النحو الذي يؤمن الكفاية وسلامة الأداء.
ج ـ فرض العقوبات المسلكية الخفيفة.
د ـ طلب الصرف من الخدمة وفق أحكام المادة /85/ من قانون الموظفين الأساسي ذي الرقم /135/ لعام 1945 وتعديلاته، في الحالات التي تمس النزاهة أو عدم فاعلية الأداء الوظيفي أو عدم كفايته.
وخلافا لكل نص نافذ يخضع مرسوم الصرف من الخدمة الصادر بناء على اقتراح (الهيئة)، وفي الحالات التي تتعلق بعدم فاعلية الأداء الوظيفي أو عدم كفايته للتظلم أمام القضاء الاداري
وخلافا للأحكام النافذة يوقف سريان المهل على الاجراءات المسلكية وعلى العقوبات المنصوصة في قانون العمل ذي الرقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته وفي أنظمة المستخدم الخاصة الصادرة بالاستناد اليه، بمباشرة التحقيقات التي تجريها الرقابة الداخلية والهيئة.
هـ ـ طلب تحريك الدعوى العامة في الجرائم التي تطولها قوانين العقوبات فيما يتعلق بالأفعال المرتكبة بسبب الوظيفة أو في مناسبة أدائها.
و ـ الطلب الى الجهات الادارية المعنية اتخاذ صفة الادعاء الشخصي تبعا لدعوى الحق العام أو اقامة الدعوى المدنية انتقاء الصفة الجرمية عن الحادث، للمطالبة بالحقوق وتعويض الضرر المادي والمعنوي.
وبصورة عامة طلب معالجة النتائج التي انتهت اليها أعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق.