مادة 482 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم ايداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الايداع.
2 ـ تحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *