مادة 482 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *