Call us now:
مادة 482 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة.
الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة.