مادة 483 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المعين في المادة 241 عن المجرم إذا أرجع القاصر أو قدمه قبل صدور أي حكم.
2 ـ لا يطبق هذا النص في حالة التكرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *