مادة 484 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من صندوق الدائرة ما أودعه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *