مادة 485 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *