مادة 487 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *